روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٣ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْمُكَاتَبِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ
أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَى ع فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِيَّةِ وَ قَالَ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
٥٥٠٧ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصَى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ وَ تُعْطَى مَا أَوْصَى لَهَا بِهِ
______________________________
و روى الشيخ أيضا في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب
(أو من حساب) ما أعتق منه و قضى عليه السلام في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية
فأجاز نصف الوصية، و قضى عليه السلام في مكاتب قضى ثلث ما عليه و أوصى بوصية فأجاز
ثلث الوصية[١].
«و روى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة» في الصحيح كالشيخين «بل تعتق من ثلث الميت و تعطى ما أوصى لها به» الظاهر أن المراد به أن هذه الوصية من الثلث و يبدأ بعتقها منها فإذا كان قيمتها ألفا تعطى الألف إذا كان تركتها ستة آلاف أو أكثر، و لو كانت ثلاثة آلاف تعتق و لا شيء لها، و لو كان أقل تعتق ما يحتمله الثلث منها و يعتق الباقي من نصيب الولد، و ذكر الشيخان بعد هذا الخبر و في كتاب العباس، و تعتق من نصيب ابنها و تعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب وصية الإنسان لعبده و عتقه إلخ خبر ٢٦- ٣٢- ٢٧- ٢٨- ٢٩- و أورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب الوصية لامهات الاولاد خبر ٢- ١- ٣.