روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٥ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الصُّلْبِ
.........
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن محرز بياع القلانس قال أوصى إلى رجل و ترك
خمسمائة درهم أو ستمائة درهم و ترك ابنة و قال: لي عصبة في الشام فسألت أبا عبد
الله عليه السلام عن ذلك فقال: أعط الابنة النصف و العصبة النصف الآخر فلما قدمت
الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا: اتقاك فأعطيت الابنة النصف الآخر ثمَّ حججت
فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فقال أخبرته بما قال أصحابنا و أخبرته إني دفعت
النصف الآخر إلى الابنة فقال أحسنت، إنما أفتيتك مخافة العصبة عليك.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن محرز (أو محمد كما في يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه قال: المال كله للابنة و ليس للأخت من الأب و الأم شيء.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن محرز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى و هلك و ترك ابنة فقال أعط الابنة النصف و اترك للموالي النصف فرجعت فقال أصحابنا لا و الله ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل فقلت له: إن أصحابنا قالوا: ليس للموالي شيء و إنما اتقاك فقال: لا و الله ما اتقيتك و لكن خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله تعالى سيؤدي عنك، أي إن أعطيت الموالي فاغرم لها فإن الله تعالى يعوض لك، أو يدفع مضرتهم عنك.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و كان يبيع التمر فأخذ أخوه التمر (و بخطه) فيهما الثمن (أي ثمن التمر) و كان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه و آله و سلم فأعلمته بذلك فأنزل الله تعالى عليه فأخذ النبي صلى الله عليه و آله و سلم التمر من العم فدفعه إلى البنات[١].
[١] التهذيب باب ميراث الاولاد خبر ١٩.