روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٩ - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ
فَإِنْ تَرَكَتِ ابْنَةً وَ زَوْجاً فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَ ابْنَتَيْنِ أَوْ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنَاتِ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ- فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ مَعَ الْوَلَدِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ
٥٦١٥ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ
______________________________
باب
ميراث الولد و الأبوين مع الزوج «روى محمد بن أبي عمير» في الصحيح كالشيخين[١] «في زوج و
أبوين و ابنة» للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و للابنة النصف و مخرج
النصف يتداخل في مخرج الربع و السدس، و بين مخرجي الربع و السدس توافق بالنصف
[١] الكافي باب ميراث الولد مع الزوج و المرأة و الابوين خبر ١ و التهذيب باب ميراث الازواج خبر ١.