روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ مَا بَلَغُوا وَ لَا يَحْجُبُهَا إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَ أُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ الْمَمْلُوكُ لَا يَحْجُبُ وَ لَا يَرِثُ.
بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ
______________________________
يختلف عليه و لهذا لا يحسب من عمره و سنه.
«و لا يحجب الأم عن الثلث إلخ» للأخبار المستفيضة المعتبرة التي تقدمت في الباب السابق «و لا يحجبها إلا أخوان أو أخ أو أختان» و الظاهر أنه ورد نص بذلك أو لما ذكرناه آنفا، و إطلاق الإخوة على الأخوين (إما) على سبيل الحقيقة كما ذهب إليه جماعة أو المجاز و لا خلاف في جوازه، و يظهر من حسنة أبي العباس المتقدمة آنفا أن إطلاق الإخوة على الأخوين مع الميت فكأنه لم يكن في الآية قوله: (له) في قراءة أهل البيت عليه السلام و يندفع الإشكال.
«و المملوك إلخ» روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا[١] و في الموثق عن الفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا[٢].
باب ميراث الأخوة و الأخوات ما ذكره المصنف يرجع إلى أن الأخ واحدا كان أو أكثر، له المال بالقرابة، و كذا إذا اجتمع معه أو معهم الأخت أو الأخوات و يكون المال بينهم، للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا لأب و أم أو لأب مع عدمهم فإن الأخوة و الأخوات للأب لا يرثون مع الأخوة و الأخوات للأب و الأم.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ميراث الوالدين مع الاخوة و الاخوات خبر ١٥- ٩.