روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٤ - بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ
فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا فَلِلْخَالِ الثُّلُثُ وَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ ابْنَةَ أَخٍ لِأُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ كَذَلِكَ ابْنَةُ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَ ابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ لِأَنَّ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثَى مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الْمِيرَاثِ سَوَاءٌ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِي أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَخُوهَا فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَ لِأَخِيهَا السُّدُسُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لِأَخِيهَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ وَ ابْنَ أُخْتٍ أُمُّهُمَا وَاحِدَةٌ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانَا مِنْ أُخْتَيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانُوا خَمْسَةَ بَنِي أُخْتٍ وَ ابْنَةَ أُخْتٍ أُخْرَى فَلِبَنِي الْأُخْتِ النِّصْفُ بَيْنَ الْخَمْسَةِ وَ لِابْنَةِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى النِّصْفُ وَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ لِأَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ إِنَّمَا يَأْخُذُ نَصِيبَ الَّذِي يَجُرُّهُ فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنَ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ لِابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ سَقَطَ الْآخَرُ- فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِي ابْنَةِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ ثَلَاثَةَ بَنِي ابْنَةِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ثَلَاثَةَ بَنِي ابْنَةِ أُخْتٍ لِأُمٍّ فَلِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِبَنِي ابْنَةِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ بَنُو ابْنَةِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ غَلِطَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
______________________________
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
يموت و يترك خاله و خالته، و عمه و عمته، و ابنه و ابنته، و أخاه و أخته؟
فقال: كل هؤلاء يرثون و يحوزون فإن اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان و للخالة الثلث- أي لو انفرد كل واحد منهم أو على سبيل الإنكار بقرينة (فإن