روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩١ - بَابُ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى
.........
______________________________
مع الصبر إلى انقضاء الساكن بموته أو موت المسكن، و يمكن إرجاع الضمير في قوله
(لهم) إلى الساكن في عقبه.
و رؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده؟ قال يجوز و سألته عن رجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده قال: يجوز و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا قلت فرجل أسكن داره رجلا حياته قال يجوز ذلك قلت: فرجل أسكن رجلا داره و لم يوقت؟ قال: جائز و يخرجه إذا شاء[١].
و التكرار الأول موجود في أكثر نسخ الكافي. و ليس في يب مع نقله عن الكافي و يمكن أن يكون السؤال في مجلسين و ذكرهما تأكيدا، و أن يكون من النساخ و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي[٢] أي إذا كان العمري مقيدا بحياة المسكن و توفي الساكن فلورثته السكنى ما دام المسكن حيا لما تقدم من الأخبار و رؤيا في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم يخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإن مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثمَّ يجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال:
إذا مات الرجل فقد عتقت[٣].
و تقدم أن الإباق من المولى يبطل التدبير و هذا ليس من المولى و الخدمة
[١] الكافي باب ما يجوز من الوقف و الصدقة إلخ خبر ٢٥ و ليس التكرار بموجود في النسخة التي عندنا من الكافي، و التهذيب باب الوقوف و الصدقات خبر ٣٧.