روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٧ - بَابُ مِيرَاثِ الصَّبِيَّيْنِ يُزَوَّجَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
بَابُ مِيرَاثِ الصَّبِيَّيْنِ يُزَوَّجَانِ ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا
٥٦٦٣ رَوَى النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ هَلْ يَتَوَارَثَانِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ.
قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَإِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا حَيَّيْنِ فَنَعَمْ.
______________________________
باب
ميراث الصبيين يزوجان ثمَّ يموت أحدهما «روى النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان» في القوي
كالصحيح كالكليني و الشيخ في الموثق[١] «عن عبيد بن
زرارة،» و يدل على التوارث إذا كان التزويج من الوليين.
و رؤيا في الصحيح و القوي، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين؟ قال: فقال: النكاح جائز و أيهما أدرك كان له الخيار فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا، قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك و تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثمَّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قلت:
فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال يجوز عليها
[١] الكافي باب ميراث الغلام و الجارية يزوجان إلخ خبر ٣ و التهذيب باب توارث الازواج من الصبيان خبر ١ و أورد نحوه في باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر ٣١ عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر( ع) من كتاب النكاح،.