روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٥ - بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
.........
______________________________
تعميم الثياب «ثياب جلده» أي ما لبسه أو أعده للبسه لا ما أعده للبيع، و
غيره و الظاهر منها ما يكون بالقوة القريبة من الفعل كالمخيط فيما يلبس مخيطا لا
المئزر و المنديل و الظاهر أن المرجع العرف و فيه زيادة السيف أيضا.
و روى الشيخ في الصحيح كالكليني (على المشهور) عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه إلى القميص أو المنسوج من الحديد.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم- أي إذا مات الأكبر قبل أبيه فللأكبر من الباقين.
و في الحسن كالصحيح، عن ابن أذينة، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليه السلام أن الرجل إذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه و إن كان له بنون فهو لأكبرهم.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن زرارة و محمد بن مسلم و بكير و فضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما.
و في الموثق كالصحيح، عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف و قال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف و الرحل و الثياب- ثياب جلده.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت: و ما ذاك أصلحك الله؟ قال: إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنه لم يكن بذهب و لا فضة، قلت: فما كان؟ قال كان علما، قلت: فأيهما أحق به قال: الكبير كذلك نقول نحن.
و في الموثق عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سمعناه و ذكر