روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٨ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
.........
______________________________
عن الرجل يتصدق بالصدقة أ له أن يرجع في صدقته؟ فقال: إن الصدقة محدثة إنما كان
النحل و الهبة و لمن وهب أو ينحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، و لا ينبغي لمن
أعطى لله شيئا أن يرجع[١].
و في الحسن كالصحيح، عن جميل و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلا فليس له.
و في الصحيح (على المشهور) عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل، الدراهم فيهبها له، أ له أن يرجع فيها؟ قال: لا و يدل على أنه لا رجوع في الإبراء.
و في الحسن كالصحيح، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن تصدقت بصدقة لم ترجع إليك و لا تشترها إلا أن تورث.
و روى الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يشتريها إلا في ميراث[٢].
و في القوي و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتصدق بالصدقة أ يحل له أن يرثها؟ قال: نعم.
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت و كانت قد قبضت الذي أعطاها بانت به (و في يب و ثابت به) قال: هو و الورثة فيها سواء[٣].
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يجوز من الوقف و الصدقة إلخ خبر ٣- ١١ ١٢- ٦ و أورد الثلاثة الأول في التهذيب باب النحل و الهبة خبر ٢- ٥- ٦.