روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٠ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
.........
______________________________
في الرجل يرتد في الصدقة قال: كالذي يرتد في قيئه[١] و تدل على حرمة الرجوع لأن أكل
القيء حرام و قد يطلق مجازا كما سيجيء.
و في الصحيح، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أم لم تقبض قسمت أو لم تقسم و النحل لا يجوز حتى يقبض و إنما أراد الناس ذلك فأخطأوا أي الهبة لله لا يشترط فيها القبض.
و في الصحيح: عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثمَّ رجع فيها ثمَّ وهبها له، ثمَّ رجع فيها ثمَّ وهبها له، ثمَّ هلك؟ قال: هي الذي وهب (أو وهبها له).
و في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم قال: إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها علمت أو لم تعلم فهي جائزة- و في الموثق عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
و في الصحيح، عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل، المال الذي له عليه فقال له ليس عليك فيه شيء في الدنيا و الآخرة يطيب ذلك له و قد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثمَّ نزعه فجعله لهذا- و يحمل على الولد الكبير أو الصغير للولاية أو لعدم القبض و في الموثق كالصحيح، عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الهبة و النحلة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها قال: هو ميراث فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهي جائزة.
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الهبة
[١] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب النحل و الهبة خبر ١٢- ١٨- ١٥- ١٦- ١٧- ٢٦- ٢٥- ٣١ من كتاب الوقوف و الصدقات و أورد الرابع في الكافي باب ما يجوز من الوقف و الصدقة خبر ٢٠.