روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣ - بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ
بَابٌ فِي أَنَّ الْحَيْفَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ
٥٤٢٠ رَوَى هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ.
بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ
٥٤٢١ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ وَ قَالَ
______________________________
باب
في أن الحيف إلخ بالحاء أي الظلم أو الجنف بالجيم و النون، الميل و الجور في
الوصية «روى هارون بن مسلم» في الصحيح «عن مسعدة بن صدقة» و كتابه معتمد
الأصحاب كما ذكره المصنف «الحيف» أو الجنف كما في
القرآن[١] «في الوصية
من الكبائر» واقعا أو مبالغة و التفصيل أوجه بأن يكون كلما كان كذبا أو اعترافا بوارث
كذبا فهو من الكبائر واقعا و الباقي مبالغة.
باب مقدار ما يستحب الوصية به «روى السكوني» في القوي «لأن الله عز و جل رضي لنفسه بالخمس» و قال: و اعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه[٢] و لم يفرض أكثر منه إبقاء على صاحب المال فينبغي للموصي أن لا يزيد عليه و يحمل على ما لو كانت الورثة فقيرا
[١] في قوله تعالى: فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ- البقرة- ١٨٢.