روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٧ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٥٦٣٢ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ فَقَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.
٥٦٣٣ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ بُكَيْرٍ وَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ وَ هُوَ شَرِيكُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة» في الصحيح كالشيخين[١] «عن أبي جعفر
عليه السلام في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جده» أي لأبيه كالأخت «فقال (إلى
قوله) و للجد سهمان» فالجد بمنزلة الأخ.
«و روى أبان عن بكير و الحلبي» في الموثق كالصحيح و الشيخان في الصحيح بسندين عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام «عن أحدهما عليهما السلام» الظاهر أنه كان في رواية بكير عن أحدهما أو عن أبي جعفر عليهما السلام فلما جمعه المصنف مع الحلبي قال: عن أحدهما عليه السلام لأن الحلبي لا يروي عن أبي جعفر عليه السلام «قال للإخوة من الأم الثلث مع الجد و هو» أي الجد «شريك الأخوة من الأب» أو الأب، و الحاصل أن الجد للأب بمنزلة الأخ للأب و الأم أو الأب مع عدمه.
و عبارتهما في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأخوة من الأم مع الجد قال: للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم، الثلث مع الجد[٢] و هو للتأكيد أو من الرواة.
و في الصحيح (على المشهور) عن الحلبي عنه عليه السلام قال: سألته عن الأخوة من الأم مع الجد فقال: للإخوة للأم فريضتهم الثلث مع الجد[٣].
[١] الكافي باب الجد خبر ٥ و ١٠ و التهذيب باب ميراث من علا من الآباء إلخ خبر ٤ و ٨.