روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٠ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٥٦٤٠ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَخَوَيْنِ كَانَا أَوْ مِائَةً فَالْجَدُّ مَعَهُمْ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْجَدِّ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ.
٥٦٤١ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ شَرِيكُ الْإِخْوَةِ وَ حَظُّهُ مِثْلُ حَظِّ أَحَدِهِمْ مَا بَلَغُوا كَثُرُوا أَوْ قَلُّوا.
٥٦٤٢ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ وَ لَوْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ.
______________________________
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال زرارة: هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه
و منه قبل ذلك و ليس في ذلك عندنا شك و لا اختلاف[١] «و روى الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة» في الصحيح كالشيخين و فيهما بزيادة- قال: و إن
ترك أخته فللجد سهمان و للأخت سهم و إن كانتا أختين فللجد النصف و للأختين النصف
قال و إن ترك إخوة و أخوات من أب و أم كان الجد كواحد من الأخوة للذكر مثل حظ
الأنثيين[٢] «و روى حماد
عن حريز» في الصحيح «عن الفضيل أو غيره» و تقدم معناه من الفضيل و غيره من
الفضلاء.
«و روى محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان» و الشيخان في الحسن كالصحيح و في القوي كالصحيح[٣] «الجد يقاسم الأخوة» ما بلغوا كما هو فيها «و لو كانوا مائة ألف» و يدل أيضا على جواز المبالغة فإنه لا يمكن عادة وجودهم و هو مبالغة في
[١] الكافي باب الجد خبر ٣ و التهذيب باب ميراث من علا من الآباء إلخ خبر ٢ كما عن الكافي فلا وجه لاختصاص النسبة إليه فقط.