روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٠٩ - بَابُ نَوَادِرِ الْمَوَارِيثِ
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا
يرث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم البناء و الطوب و تعطى ثمنها أو ربعها
قال: و إنما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
و في الموثق، عن عبد الملك بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للنساء من الدور و العقار شيء[١].
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال: قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الأصل شيئا فقال لي: ليس لهم منها نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من الأصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها.
و في القوي كالصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب و الطوب كيلا يتزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد مواريثهم.
و في القوي كالصحيح، عن يزيد الصائغ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء هل يرثن الأرض؟ قال: لا و لكن يرثن قيمة البناء قال: قلت: فإن الناس لا يرضون بذا؟
فقال: إذا ولينا فلم يرض الناس ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف.
و في القوي عن يزيد الصائغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا و لكن لهن قيمة الطوب و الخشب قال: فقلت له إن الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا وليناهم ضربناهم بالسوط فإن انتهوا، و إلا ضربناهم عليه بالسيف.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب ان النساء لا يرثن مع العقار شيئا إلخ خبر ٥ ٧- ٨- ٩- ١٠ و أورد غير الثالث في التهذيب باب ميراث الازواج خبر ٢٦- ٢٧- ٢٨.