روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٤ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٥٦٢٥ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كُلُّهُمْ يَرِثُونَ.
٥٦٢٦ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَيٌّ- وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَيَّةٌ
______________________________
الصحابة و التابعين غير الأئمة المعصومين «قال فيها إلا بالرأي» و القياس و
الاستحسان «إلا علي بن أبي طالب عليه السلام» الاستثناء منقطع أو لأن
قول الأئمة عليهم السلام قول علي عليه السلام و كذا أتباعه عليه السلام فإنه و
أتباعه- «قال فيها بقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» كما سيجيء، عن
أبي عبيدة أنه حفظ عن بعض الصحابة أنه قضى في الجد مائة قضية و هكذا يكون ما يصدر
عن الرأي كما في كثير من الوقائع، و روى الكليني عن زرارة في القوي كالصحيح مثله «و روى يحيى
بن أبي عمران عن يونس» في القوي كالصحيح كالشيخ،[١] و يدل على أن الجد و الجدة من قبل
الأب يرثان مع الجد و الجدة من قبل الأم و لم يظهر أنهم كيف يرثون.
«و روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٢] و إن سقط من نساخ الكافي بعض الخبر لأن الشيخ روى عن الكافي كما هنا «أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أطعم الجدة- أم الأب السدس- و ابنها حي» و الظاهر استحباب الطعمة للجد من نصيب ابنها، و الاستحباب للأب أن يطعم أمها إذا ورث أزيد من السدس بسدس أو الأعم و إن ورث أقل من الثلث (أو) يقال باستحباب إطعام السدس إن ورث الثلث فصاعدا و إلا فالزائد عن السدس، و كذلك الجدة- أم الأم- تطعمها ابنتها السدس على اختلاف الأقوال السابقة، و عبارة المصنف لا تدل على
[١] التهذيب باب ميراث من علا من الآباء إلخ خبر ٥١.