روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٨ - بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
وَ ابْنَةَ ابْنٍ فَلِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ- لِأَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ يَأْخُذُ نَصِيبَ الَّذِي يَجُرُّهُ
٥٦١٩ وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَتِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ فَوَقَّعَ ع فِي ذَلِكَ الْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
______________________________
و الزوجين، و يمكن أن يكون التعبير كذلك للتقية كما ذهب إليه كثيرون منهم و لكن
المصنف أخذ بظاهره كما سيجيء.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، على المشهور، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات البنات يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات و لا وارث غيرهن[١]- و حمله الشيخ على البنين كما ذكرنا لما رواه الشيخان في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات[٢] فشرط نفي الولد للصلب و رؤيا في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال: و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
«و كتب محمد بن الحسن الصفار» في الصحيح كالشيخ[٣] «الميراث للأقرب إن شاء الله» و هذا الخبر أيضا يصلح مؤيدا للمصنف لأن الأبوين أقرب إلى
[١] التهذيب باب ميراث من علا من الآباء إلخ خبر ٥٦ و تمامه و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد و لا وارث غيرهن و الكافي باب ميراث ولد الولد خبر ٤ كما في التهذيب.