روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ
اللَّهُ وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَارِثٌ غَيْرُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ
٥٦٦٠ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا وَ يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ
______________________________
و حصول القرب بحسب التقرب.
و رؤيا أيضا في الصحيح و في الموثق، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل و امرأة سقط عليهما البيت فماتا قال: يورث الرجل من المرأة، و المرأة من الرجل، قال: قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال: و أي شيء أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة و الآخر ليس له شيء ركبا سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء قال: فقال: ما أدخل فيها صدق (أو ما أنكر ما أدخل فيها صدق كما في يب) و هو هكذا، ثمَّ قال: يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء و لم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته.
تصديقه عليه السلام معناه أنه أنكر هنا على الله تعالى في حكمه و نشاء ذلك من متابعته للقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و يلزمه ذلك في الجميع.
«و روى حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار» في الموثق كالصحيح كالشيخين.
و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن حريز عن أحدهما عليهما السلام قال: قضى