روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٠٠ - بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ صَاحِبُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ عَنِ ابْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَ لَا يُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ.
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الْكِتَابِ وَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَ لَا يَرِثُ الْجَدُّ مَعَ الْوَلَدِ شَيْئاً وَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ عَنِ الْمِيرَاثِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّمَا قَالَ وَالِدٌ
______________________________
كما في يب بخطه[١] أو العرفي
أو العوفي «ليث بن أبي سليم» و في يب أبي سليمان «عن أبي عمر
العبدي عن ابن سليمان» و ليس في يب و لا في العلل بل فيهما (عن أبي عمر العبدي «عن علي بن
أبي طالب (إلى قوله) و الثمن ثلاثة أرباع سهم» و لم يذكر السدس للظهور
أو سقط من النساخ و الغرض أن السهام التي ذكرها الله في الكتاب ليست إلا ستة و ليس
فيها السبع و التسع و العشر و ما فوقه كما يلزم على العول، «و هذا حديث صحيح» أي موافق للحق،
و يمكن أن يكون وصل إليه متواترا أو من طرقنا صحيحا لكنه خلاف الظاهر.
«فإن قال قائل» من كلام الفضل أو المصنف نقلا من كلامه «إنما قال والد» في قوله (و لا يحجبهم عن الثلث إلا الولد و الوالد) أي أطلق الوالد على المعنى
[١] في العلل، العدنى صاحب سفيان كما في بعض نسخ الفقيه ايضا- علل الشرائع باب العلة التي من اجلها لا تعول سهام المواريث على ستة اسهم ذيل خبر ٤.