روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٦ - بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
٥٦٠٢ وَ رَوَى الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَعَرَضَ عَلَيَّ ذِكْرُ فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ
______________________________
قال عبيدة و أخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها أنه أعطى
الزوج الربع مع الابنتين و للأبوين السدسين و الباقي رد على البنتين و ذلك هو الحق
و أن أباه قومنا[١].
و العامة رووا عن أبي عبيدة الجزء الأول و تركوا ما بقي تأييدا لعمر، و عبيدة من أولياء أمير المؤمنين عليه السلام على ما ذكره العلامة.
و يظهر من هذا الخبر أيضا أنه كان من الشيعة و قد استقر دأب قدمائنا أنهم يذكرون مسألة العول في أول كتاب الميراث و ينقلون الأخبار في الرد عليهم عن الصحابة و لا خلاف بين العامة و الخاصة أنه لم يقل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالعول و لا كان في زمن أبي بكر و إنما كان في زمان عمر.
و أما التعصيب فرووا عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه أعطى العصبة، إما العول فلم يرووا افتراء أيضا عنه صلى الله عليه و آله و سلم خبرا.
«و روى الفضل بن شاذان» من علمائنا عن المذكورين بعد، و هم ثقات العامة «عن محمد بن يحيى (إلى قوله) قال حدثني أبي» و فيهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي[٢] «عن محمد بن إسحاق»، و رواه الشيخ أيضا عن أبي طالب الأنباري، عن أحمد بن هوذة أبو بكر الحافظ قال: حدثني علي بن محمد الحضيني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق
[١] التهذيب باب في ابطال العول و العصبة خبر ١٤ من كتاب الفرائض و المواريث.