روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٨ - بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرِبَاءِ وَ الْمَوَالِي
بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرِبَاءِ وَ الْمَوَالِي
٥٤٨٣ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ.
٥٤٨٤ وَ كَتَبَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ الْأَدَمِيُّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُكُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ بِضَيْعَةٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا بَيْنَهُمْ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ ع يُنْفِذُونَ وَصِيَّةَ أَبِيهِمْ عَلَى مَا سَمَّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى شَيْئاً رَدُّوهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
______________________________
باب
الوصية للأقرباء و الموالي «روى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب» في الصحيح و
الكليني في الحسن كالصحيح، و الشيخ في القوي كالصحيح عن زرارة[١] و يدل على أن الإطلاق ينصرف إلى
الميراث.
«و كتب سهل بن زياد الآدمي» في القوي كالشيخين «إلى أبي محمد عليه السلام» الحسن العسكري عليه السلام، و فيهما (قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل كان له ابنان فمات أحدهما و له ذكور و إناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر و الأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع عليه السلام ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله، قال: و كتبت إليه: رجل له ولد ذكور و إناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده و لم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز و جل و فرائضه، الذكر و الأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الوصية المبهمة خبر ٢٣- صدر ٢٤ ٢٥- ذيل ٢٤ و أورده و الثلاثة الأول في الكافي باب من أوصى لقراباته و مواليه إلخ خبر ٣ ١- ٢.