روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٨ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
فَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً وَ جَدَّةً لِأُمٍّ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً وَ جَدَّةً لِأَبٍ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ جَدّاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْأَخِ لِلْأُمِّ وَ الْجَدِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَ سَقَطَ الْأَخُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَخاً لِأُمٍّ وَ جَدّاً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَ الْجَدِّ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ- فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ ابْنَ ابْنِهَا وَ جَدّاً وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الِابْنِ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الثُّلُثِ نِصْفُهُ فَيُدْفَعُ إِلَى الْجَدِّ وَ هُوَ السُّدُسُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْهِ وَ جَدّاً لِأَبٍ وَ جَدّاً لِأُمٍّ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ النِّصْفُ وَ لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ السُّدُسُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَالْمَالُ لِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَ أُمَّهُ وَ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ فَالْمَالُ لِأُمِّهِ لِأَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ إِنَّمَا لَهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ طُعْمَةً وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ إِنَّمَا لَهُ السُّدُسُ مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ طُعْمَةً فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أَبِيهِ وَ جَدَّهُ أَبَا أُمِّهِ فَلِلْمَرْأَةِ.
______________________________
التي ذكرها.