روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٦ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٥٦٤٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ كُلَّهُ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهَا الْمَالَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ غَيْرُهَا
٥٦٥٠ وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقُلْ فِي الْجَدِّ.
وَ رَوَى ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ حَفِظْتُ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ يُخَالِفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ اعْلَمْ أَنَّ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ أَبَداً يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ- وَ يَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ وَ غَلِطَ الْفَضْلُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْجَدَّ يَرِثُ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ لَا يَرِثُ مَعَهُ الْأَخُ وَ يَرِثُ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ وَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا يَرِثُ الْأَخُ مَعَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ ابْنُ الْأَخِ يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ فَكَيْفَ يَكُونُ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ أَبَداً وَ كَيْفَ يَرِثُ حَيْثُ يَرِثُ وَ يَسْقُطُ حَيْثُ يَسْقُطُ بَلِ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدٍ.
______________________________
و بإسناده عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: توفي رجل و ترك جدتين أم أمه و أم
أبيه فورث أبو بكر أم أمه و ترك الأخرى فقال رجل من الأنصار: لقد تركت امرأة لو أن
الجدتين هلكتا و ابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا و ورث التي تركت أم أبيه
فورثها.
«و روى الحسن بن علي بن النعمان» في القوي «أن عليا عليه السلام أعطى الجدة المال كله» ما ذكره المصنف هو الظاهر.
«من أراد أن يقتحم» أو يتهجم «جراثيم جهنم» و روى العامة عنه (من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجد) (اقتحم الإنسان و تقحمه إذا رمى بنفسه من غير روية و تثبط) أي يرمى نفسه في معظم عذابها.
«و غلط الفضل في ذلك لأن الجد يرث» تقدم من الأخبار ما يدل على أنه يرث بل يعطى طعمة مع أنه قال: يرث حيث يرث الأخ و لم يقل إنه يرث الأخ حيث يرث الجد