روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٥ - بَابُ مِيرَاثِ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ
٥٦٢٧ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَتِي مَاتَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا سَهْماً يَعْنِي السُّدُسَ.
٥٦٢٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَنَاتِ الِابْنَةِ وَ جَدٍّ فَقَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِبَنَاتِ الِابْنَةِ.
٥٦٢٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَ لَمْ يَفْرِضِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا شَيْئاً
______________________________
أنها واجبة أو مستحبة، و على أنها على سبيل الإرث أو الطعمة، و ظاهر هذا الخبر
الطعمة، و لكن الوجوب أظهر.
«و روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح،[١] و يدل على رجحان الطعمة بسدس «و روى الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف» في الصحيح و الشيخ في الموثق[٢].
و يدل على أنه يرث الجد مع بنات الابنة و هو مخالف للأخبار المتواترة ظاهرا و حمل على التقية أو استحباب الطعمة لهن أيضا و إن كان الاستحباب بالنظر إلى الأبوين آكد أو يكون المراد جد البنات و هو أبو الميت.
«و روى الحسن بن علي بن فضال» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٣]، و
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ميراث من علا من الآباء إلخ خبر ٣٤- ٤٩ و أورد الأول في الكافي باب الجد خبر ١٤.