روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٥ - بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ
.........
______________________________
أَهْلَ
الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً، و اللفظ لمسلم[١].
و سمى العامة هذا السند بالمنبرية و ذكروا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان على المنبر فسئل عليه السلام عن أبوين و بنتين و زوجة فقال عليه السلام من غير رؤية صار ثمنها تسعا؟ و على تقدير الصحة فعلى رد قولهم،[٢] لأن الله تعالى جعل للزوجة الثمن، و على العول يكون لها التسع فكيف يصح العول.
مع أنهم رووا، عن أبي طالب الأنباري قال: حدثني الحسن بن محمد بن أيوب الجوزجاني قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، عن سماك، عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليه السلام على المنبر فقال إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و زوجة فقال علي عليه السلام صار ثمن المرأة تسعا؟ قال سماك: قلت لعبيدة و كيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع، و قال: للبنتين، الثلثان، و للأبوين السدسان، و للزوجة الثمن قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين و البنتين فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه و آله و سلم: أعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، و للزوجة الثمن، و للبنتين ما يبقى فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن أبي طالب: لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمرو بن مسعود فقال له علي عليه السلام: على ما رأي عمر.
[١] صحيح مسلم ج ٧ ص ١٣٠ طبع مصر باب فضائل أهل البيت حديث ١ و في هامشه- مرط مرحل اي فيه صور الرجال و قال في المرقاة بفتح الحاء المهملة المشددة ضرب من برود اليمن لما عليه من تصاوير الرجال انتهى.
- و أورد السيّد الخبير الماهر المتتبع السيّد هاشم البحرينى في غاية المرام أحدا و أربعين حديثا من طرق العامّة و أربعة و ثلثين حديثا من طرق الخاصّة في ان نزول آية التطهير في شأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم صلوات اللّه فراجع ص ٢٨٧ الى ٢٩٢.