روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٨ - بَابُ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى
بَابُ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى
٥٥٩٥ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ سُكْنَى دَارِهِ لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِهَا يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُهُ الدَّارَ السُّكْنَى قَالَ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ الْإِجَارَةَ وَ لَا السُّكْنَى وَ لَكِنَّهُ يَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَشْتَرِيهِ لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَى حَتَّى يَنْقَضِيَ السُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ وَ الْإِجَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ فِي النَّفَقَةِ وَ الْعِمَارَةِ فِيمَا اسْتَأْجَرَ قَالَ عَلَى طِيبَةِ النَّفْسِ وَ رِضَا الْمُسْتَأْجِرِ بِذَلِكَ لَا بَأْسَ
______________________________
باب
السكنى و هو الإسكان في الدار مدة عمر الساكن أو المسكن «و العمرى» أعم من السكنى
من وجه و أخص من وجه آخر «و الرقبى» كالعمرى من المراقبة كان كل واحد منهما يراقب
موت الآخر أو إخدام رقبة العبد أو إسكان رقبة الأرض أو إمتاعها، و المشهور الأول و
سيذكر.
«روى محمد بن أبي عمير» في الصحيح «عن الحسين بن نعيم» الصحاف الثقة (كما هو في في و يب[١]) في الحسن كالصحيح و هنا في الصحيح، و في بعض النسخ (عن الحسين بن أبي بصير) (أو) أبي نصر و كأنه من النساخ أو أراد المصنف ذكر كنية أبيه، و لم يذكر أصحاب الرجال الكنية «عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام» و يدل على أن عقد السكنى لازم و يجوز بيع المسكن المسلوب المنفعة مدة حياة
[١] الكافي باب ما يجوز من الوقف و الصدقة إلخ خبر ٣٧ و التهذيب باب الوقوف و الصدقات خبر ٣٨.