روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٣ - بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ
٥٥٩٢ وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَرُدُّ النِّحْلَةَ فِي الْوَصِيَّةِ وَ مَا أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبَتٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ رَدَّهُ.
٥٥٩٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ أَوْصَى أَبُو الْحَسَنِ ع بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا كُلِّهَا وَ حَدُّ الْأَرْضِ كَذَا
______________________________
بالعطية؟ قال: إن كان موسرا فنعم و إن كان معسرا فلا- و حمل على الاستحباب.
و في الموثق كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال:
فليعطها غيره و لا يردها في ماله- و هو للاستحباب «و في رواية السكوني» كالشيخ[١] و تقدم حملها على التقية.
«و روى محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى» كالشيخ في الحسن كالصحيح و كالكليني و روي أيضا بسندين صحيحين عن صفوان،[٢] و روى الشيخ أيضا بسند صحيح عن صفوان «عن عبد الرحمن بن الحجاج»[٣] أن أبا الحسن موسى عليه السلام بعث إليه بوصية أبيه و بصدقته مع أبي
[١] التهذيب باب الوقوف و الصدقات خبر ٥٤ و الكافي باب صدقات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فاطمة( ع) و الأئمّة( ع) الخ خبر ٩.