مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٧ - حكم ما لو تبين بعد الصلاة بطلان امامة الامام او بطلان صلاته
لكن صلاة المأموم صحيحة [١]
______________________________________________________
طريقاً. لا أقل من حمله على ذلك , جمعا بينه وبين ما دل على اعتبار العدالة الواقعية من النصوص والإجماع , الآتي إليهما الإشارة في شرائط الامام. وأما مع تبين عدم الطهارة وما بعده فلتقوم الجماعة بصلاتي الامام والمأموم معا , فاذا انكشف بطلان إحداهما انكشف بطلانها. لا أقل من الشك في ذلك , الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقادها من أول الأمر. ودعوى : أنه يكفي في انعقادها عدم العلم بكون صلاة الإمام غير الصلاة الواقعية , غير ثابتة , ولم يقم عليها دليل. وقد عرفت : أن الشك كاف في نفيها.
[١] على المشهور , كما عن جماعة كثيرة , بل عن الرياض : أن عليه عامة أصحابنا ـ ما عدا السيد والإسكافي ـ بل عن الخلاف : الإجماع على الصحة لو تبين كفر الامام. وتقتضيها النصوص في جملة منها , كصحيح الحلبي : « من صلى بقوم وهو جنب , أو هو على غير وضوء , فعليه الإعادة , وليس عليهم أن يعيدوا , وليس عليه أن يعلمهم » [١]. ونحوه صحاح محمد بن مسلم [٢] , وزرارة [٣] , وعبد الله بن أبي يعفور [٤] وموثق ابن بكير [٥]. وكمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) : « في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال , وكان يؤمهم رجل , فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي. قال (ع) : لا يعيدون [٦].
[١] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣ , ٤.
[٣] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧.
[٥] الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨.
[٦] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.