مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١١ - من أدرك الامام في التشهد الاخير أو في سجود الركعة الاخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلام
______________________________________________________
بذلك فضل الجماعة [١] , وإن لم يحصل له ركعة.
( مسألة ٢٩ ) : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة [٢] , وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد , ثمَّ يقوم
وجوب الاستئناف. وقد يشهد له خبر ابن المغيرة : « كان منصور بن حازم يقول : إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى الركعتين فكبر ثمَّ اجلس , فإذا قمت فكبر » [١]. لكنه لا يصلح لمعارضة الموثق , لعدم إسناده إلى المعصوم. وعدم وجدان القائل به , كما عن الرياض. مع أنه في التشهد الوسط.
[١] كما هو المحكي عن جماعة. وكأن المراد فضلها في الجملة. ولعله حينئذ لا خلاف فيه , كما عن مجمع البرهان. ويقتضيه ظاهر الأمر به في موثق عمار , وصريح خبر معاوية بن شريح المتقدمين [٢]. ولعل تنظر العلامة ( قده ) في ذلك ـ في القواعد ـ واستشكاله ـ في محكي النهاية ـ محمول على إرادة فضل الصلاة من الأول جماعة. ومثله ما عن التذكرة والإيضاح : من أن الأقرب أنه لا تحصل فضيلة الجماعة. ويشهد بذلك تنظره ـ أيضاً ـ لو أدركه رافعاً رأسه من الركوع , مع أن صريح الصحيح المتقدم ـ لابن مسلم [٣] ـ إدراك فضل الصلاة مع الإمام حينئذ.
[٢] قد عرفت الإشكال في هذا التخصيص , كما تقدمت أيضاً النصوص الدالة على الحكم المذكور في المسألة السابعة والعشرين.
[١] الفقيه ج : ١ باب : ٥٦ حديث : ٩٤ صفحة ٢٦٠ طبع النجف الأشرف.
[٢] تقدم ذكرهما في المسألة : ٢٨ من هذا الفصل.
[٣] تقدمت الرواية في المسألة : ٢٨ من هذا الفصل.