مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٨ - يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل
أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط ـ استحباباً [١] أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية , ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها ـ أيضا ـ مرتبة عليها.
( مسألة ٣٠ ) : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له [٢] تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا [٣]. وكذا لو احتمل خللا فيها , وإن علم بإتيانها.
( مسألة ٣١ ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل
______________________________________________________
[١] لاحتمال وجوب تقديم فائتة اليوم , وعدم وجوب الترتيب بينها وبين الفوائت السابقة عليها فواتا , حيث لا يمكن تقديم الجميع على الحاضرة لكن هذا الاحتمال في غاية من الوهن والسقوط , ولا سيما في فرض إمكان الإتيان بها جميعها , فان مقتضى ما دل على اعتبار الترتيب بين الفوائت بطلان فائتة اليوم لو اقتصر عليها , فالاحتياط إنما يكون بالتأخير إلى ضيق وقت الحاضرة.
[٢] كما هو المشهور بين المتأخرين. وعن الذكرى : إن للبحث فيه مجالا. وذكر أموراً لا تصلح للشك فيه , مثل ما دل على نفي العسر [١] والحرج [٢]. وأنه (ص) بعث بالحنيفية السمحة [٣]. وأنه ما أعاد الصلاة فقيه [٤]. ثمَّ إنه ـ ; ـ قرب الأول لأنه من الاحتياط المشروع , وادعى إجماع شيعة عصره وما راهقه عليه.
[٣] بيان لوجه الاستحباب.
[١] البقرة : ١٨٥.
[٢] الحج : ٧٨.
[٣] كنز العمال ج : ٦ حديث : ١٧٢١ صفحة : ١١١.
[٤] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.