مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٩ - من علم أن عليه اثنتين من الخمس
يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع , وأربع ركعات مرددة بين الثلاث ومغرب.
( مسألة ٢٢ ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح , ثمَّ أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر , ثمَّ مغرب , ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
وأن كان أول يومه الظهر , أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء [١] , ثمَّ بالمغرب , ثمَّ بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء [٢] , ثمَّ بركعتين للصبح. وان كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر [٣] , ومغرب , ثمَّ ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء [٤] , إن كان أول يومه الصبح.
______________________________________________________
التعدي عن مورد الخبرين بإلغاء خصوصيته , ولو بملاحظة ذيل المرفوع الذي هو كالتعليل.
[١] لا حاجة الى ملاحظة العشاء في هذه الرباعية , لإغناء ملاحظة العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب.
[٢] ولا وجه لملاحظة الظهر معهما , لأنه ـ على تقدير فوتها ـ كان قضاؤها بالرباعية الأولى.
[٣] لاحتمال كون الفائتة الأولى كل واحدة من الثلاث.
[٤] لاحتمال كون الفائتة الثانية كل واحدة من الثلاث. ولا وجه لملاحظة الصبح معها , لأنها ـ على تقدير فوتها ـ يكون قضاؤها بالثانية