مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٩٧
| الجزء ثم انقلب اعتقاده شكا بعد الفراغ منها لم يجب القضاء | ٥٤٢ | ( الرابع ) : نسيان التشهد | ||
| ٥٣٥ | لو كان عليه قضاء احدهما وشك في اتيانه به وجب عليه اتيانه به اذا كان شكه في وقت الصلاة | ٥٤٢ | ( الخامس ) : الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين | |
| ٥٣٥ | لو شك في ان الفائت منه سجدة واحدة او سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد | ٥٤٢ | ( السادس ) : القيام في موضع القعود وبالعكس , بل لكل زيادة ونقيصة على كلام , مع كلام في سموله للاجزاء المستجبة | |
| ٥٣٥ | لو شك في ان الفائت سجدة او غيرها من الاجزاء التي لا يجب قضاوها لم يجب القضاء | ٥٤٨ | يجب تكرره بتكرر الموجب مع الكلام في ان المدار على تعدد السهو او تعدد الفعل ولو في سهو واحد | |
| ٥٣٦ | لو نسي القضاء حتى دخل في صلاة أخرى جاز قطعها لاجل القضاء | ٥٥٠ | لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد , ولا الترتيب | |
| ٥٣٦ | الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصر | ٥٥١ | الكلام فيما لو سجد لسبب فبان ان الموجب غيره | |
| [ فصل في موجبات سجود السهو ] | ٥٥١ | الكلام في ان وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في ان تركهما لا يوجب بطلان الصلاة | ||
| ٥٣٧ | يجب سجود السهو لامور ( الاول ) الكلام سهوا على تفصيل وكلام | ٥٥٣ | كيفية سجود السهو | |
| ٥٤٠ | ( الثاني ) : السلام فى غير موقعه ساهيا على كلام | ٥٥٨ | الكلام في شرائط سجود السهو | |
| ٥٤١ | ( الثالث ) : نسيان السجدة الواحدة على كلام | ٥٥٩ | فروع الشك في سجود السهو | |
| [ فصل في الشكوك التي لا اعتباربها ] | ||||
| ٥٦٢ | وهي في مواضع ( الاول ) : الشك بعد تجاوز المحل |