مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٠١ - ( السادسة ) فيمن شك في العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب
الأحوط إتمامها عشاء , والإتيان بالاحتياط ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
______________________________________________________
المغرب , للشك المبطل لها. نعم لو فرض قصور أدلة الترتيب عن شمول المورد , إما بذاتها ـ إذ لا إطلاق لها يشمل المقام , ولا إجماع على ثبوته فيه ـ أو لعموم حديث : « لا تعاد .. » ـ حيث إنه يلزم من اعتبار الترتيب وجوب الإعادة فينتفي ـ كان إتمامها عشاء في محله , ثمَّ الإتيان بالمغرب بعد ذلك. إلا أنه لا وجه لدعوى القصور في الروايات المتضمنة أنه : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل. إلا أن هذه قبل هذه ». وأما عموم حديث : « لا تعاد الصلاة .. » فلا مانع من شموله لمثل المقام.
ودعوى : أن الظاهر منه خصوص صورة تحقق الفعل المشتمل على الخلل بعنوان الامتثال , فلا يشمل صورة الاضطرار إلى وقوع الخلل قبل تحققه ـ كالمضطر في الأثناء إلى ترك جزء أو شرط مما بقي عليه من ركعاتها ـ نظير ما لو نسي الساتر وذكره في الأثناء , فإن حديث : « لا تعاد الصلاة .. » لا يصلح لرفع شرطية الساتر بالنسبة إلى بقية الصلاة. وكذا الترتيب بالنسبة إلى الركعات اللاحقة. مندفعة : بأن ذلك يتم بالنسبة إلى الشرائط المقارنة ـ كالساتر ونحوه ـ لا بالنسبة إلى الشرائط المتقدمة ـ كصلاة الظهر فيما نحن فيه إذا تركت نسياناً ـ فإن شرطية الترتيب راجعة إلى شرطية سبق صلاة الظهر , كما لا يخفى. ولذا يجري الحديث مع الالتفات في الأثناء إلى ترك الجزء السابق نسيانا , مع أن الترتيب المعتبر بين الأجزاء لا يختص بالأجزاء المأتي بها قبل الالتفات , بل يعم الأجزاء اللاحقة له أيضا. والسر فيه : أن الفوت في مثل ذلك قبل الالتفات , بخلاف الفوت في صورة الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط في الأثناء , فإنه بعد الالتفات