مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٦ - اذا بنى على الاقل في ركعات النافلة ثم تبين الاكثر بطلت
( مسألة ١٠ ) : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في النافلة [١] , كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها [٢].
( مسألة ١١ ) : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمَّ تبين كونها ثلاثا بطلت [٣] ,
______________________________________________________
[١] بل في الجواهر : « ينبغي الجزم بعدم مشروعيته ». وعلله بالخبرين السابقين , ثمَّ قال : « وإن كان العمل بهما لا يخلو من نظر , خصوصاً مع التعدي لغير موردهما. لكن يستفاد منهما ومن غيرهما سهولة الأمر في النافلة ». ولقد أجاد فيما أفاد. وعليه فقاعدة : إلحاق النافلة بالفريضة محكمة , بعد ما عرفت من الإشكال في عموم نفي السهو للمقام. والخبران لو تمت دلالتهما فهما حجة في جواز التدارك في الأثناء , لا في عدم القضاء لو لم يمكن التدارك , كما إذا لزم من بقاء محل تداركه زيادة ركعة , التي قد عرفت أنها مبطلة , فبحديث : « لا تعاد .. » يبنى على سقوط جزئية المنسي. نعم لو فرض دلالة الخبرين على جواز تدارك المنسي في الأثناء , بلا لزوم زيادة للبناء على ما أتى به من الاجزاء بلا استئناف لم يكن للقضاء فرض خارجي , إلا إذا ذكر بعد الفراغ , بناء على مخرجية التسليم.
[٢] كما هو المشهور. وعن صريح الخلاف وظاهر المنتهى : نفي الخلاف فيه , بل الإجماع ظاهر التذكرة أيضا. وهو العمدة ـ لو تمَّ ـ وإلا فقد عرفت الإشكال في عموم نفي السهو للمقام , ولا مانع من الوجوب بناء على كونه غيريا , بل وكذا على القول بالوجوب التعبدي , وإن كان بعيداً. وكأنه لذلك ـ مع الإشكال في ثبوت الإجماع ـ حكم في الروض بوجوب السجود , على ما حكي.
[٣] لزيادة الركعة القادحة , بناء على ما عرفت.