مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٢ - اذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ
المكان مما بعد معه كالمكان الواحد [١].
( مسألة ٢٠ ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف [٢] إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما [٣] أداؤها. والأحوط قضاؤها [٤] بعد الطهر والطهارة.
( مسألة ٢١ ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة [٥].
______________________________________________________
لو اتفق وقوع زلزلة أو بعض الأخاويف في مكان , اختص أهله بوجوب الصلاة , وان علم غيرهم بها.
[١] وحدة المكان ـ بعد ما لم تكن حقيقة , بل إنما تكون اعتبارية بلحاظ جهة واحدة طارئة عليها , فلا بد من بيان ضابط لتلك الوحدة , إذ ما من مكان إلا ويجمعه مع غيره وحدة عرضية. فكأن الوحدة العرضية في المقام : كونه مكانا للاية عرفا.
[٢] لإطلاق أدلة وجوبها أو عمومه.
[٣] لعموم ما دل على حرمة الصلاة عليهما.
[٤] لعدم العموم فيما دل على أنهما لا يقضيان لهما , لانصرافه إلى اليومية لكونها الشائعة. مضافا الى الإشكال في ثبوت التوقيت في هذه الصلاة الموجب للإشكال في صدق القضاء المنفي في النصوص عن الحائض. إلا أن يقال : الشياع لا يوجب الانصراف المعتد به في جواز رفع اليد عن الإطلاق , ويكفي في صدق القضاء التوقيت في الجملة , ولو كان بالمعنى اللازم لوجوبها في الوقت الأول. ولذا ورد في النصوص : أنها تقضى أو لا تقضى. فتأمل. والنفساء بحكمها.
[٥] لأصالة عدم التداخل , المبرهن عليها في محله.