مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٣ - لا باس بالالقتداء بالعبد
ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية [١].
( مسألة ١٥ ) : يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء [٢] فللإمام ـ إذا أحسن بقيامه , وقراءته , وركوعه وسجوده ـ مثل أجر من صلى مقتديا به , ولا ينقص من أجرهم شيء.
( مسألة ١٦ ) : لا بأس بالاقتداء بالعبد [٣] إذا كان عارفا بالصلاة وأحكامها.
______________________________________________________
[١] ففي خبر الجعفري : « لا تصل في بطن واد جماعة » [١].
[٢] ففي حديث المناهي عن الصادق (ع) : « من أم قوما بإذنهم وهم به راضون , فاقتصد بهم في حضوره , وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده , فله مثل أجر القوم , ولا ينقص من أجورهم شيء » [٢]
[٣] مطلقاً , على المشهور شهرة عظيمة , للأخبار الكثيرة الدالة عليه ففي حسن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : الصلاة خلف العبد فقال (ع) : لا بأس به إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه » [٣]. وفي صحيح محمد عن أحدهما (ع) : « عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا. قال (ع) : لا بأس » [٤] وفي موثق سماعة : « لا , إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم » [٥] وعن الوسيلة : إنه لا يؤم الحر إلا مولاه. وعن النهاية والمبسوط : لا يؤم إلا أهله. وليس لهما وجه
[١] الوسائل باب : ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
[٥] الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.