مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٤٧ - الكلام في جهات الترجيح بين الائمة مع التشاح ، بل مطلقا
لشرائط , خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع , فان لم يكن , أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة [١] , ثمَّ الأفقه [٢] في أحكام الصلاة. ومع التساوي [٣] فيها. فالأفقه في سائر
______________________________________________________
الترجيح ليس إلزاميا , فالترجيح بما ذكر المصنف (ره) ـ لو سلم أنه خلاف ظاهر النصوص ـ أولى , لكونه أقرب الى الواقع مما اشتملت هي عليه , لقرب ورودها مورد التقية.
[١] ففي خبر أبي عبيدة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن القوم من أصحابنا يجتمعون , فتحضر الصلاة فيقول بعض لبعض : تقدم يا فلان , فقال : إن رسول الله (ص) قال : يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن , فان كانوا في القراءة سواءً فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً فان كانوا في السن سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين » [١] وفي الرضوي : « أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرؤهم للقرآن , فان كانوا في القراءة سواء فأفقههم , وإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فأسنهم , فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها » [٢]. وفي خبر الدعائم : الترجيح بالأقدم هجرة , فالأقرأ , فالأفقه , فالأكبر سنا » [٣]. لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق.
[٢] هذا يوافق الرضوي , ويخالف خبر أبي عبيدة. لكنه لا يقدح فيه , لوهنه باعراض المشهور.
[٣] كذا حكي عن جماعة. لكنه لا يوافق إطلاق النص.
[١] تقدمت الإشارة إلى الرواية في المسألة السابقة.
[٢] مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٣] مستدرك الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.