مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٠ - الكلام في امامة الاجذم والايرص والمحدود والاعرابي لغيرهم بل لا مثالهم
والمحدود [١] بالحد الشرعي بعد التوبة ,
______________________________________________________
« قال أمير المؤمنين (ع) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص .. » [١] وفي رواية ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص , والمجذوم .. » [٢]ونحوهما : رواية أبي بصير [٣] وعن جماعة : الكراهة. ولعله المشهور بين المتأخرين بل عن الانتصار : « مما انفردت به الإمامية كراهية إمامة الأبرص , والمجذوم , والمفلوج. والحجة فيه : إجماع الطائفة ». فتأمل. ويقتضيها الجمع العرفي بين ما تقدم , ورواية عبد الله بن يزيد : « عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال (ع) : نعم. قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال (ع) : نعم , وهل كتب البلاء إلا على المؤمن؟ » [٤]ونحوه ما عن محاسن البرقي ـ بسنده الصحيح ـ عن الحسين بن أبي العلاء [٥] الذي قد عرفت في مبحث المطهرات حجية خبره , [٦] فلا تقدح جهالة عبد الله ولا سيما ورجال السند اليه كلهم أعيان أجلاء.
[١] فعن ظاهر جماعة من القدماء , وبعض متأخري المتأخرين : المنع عن إمامته , للنهي عنها في جملة من النصوص المعتبرة , كروايات زرارة , ومحمد بن مسلم , وأبي بصير [٧] وغيرها [٨] وظاهرها : أن جهة المنع
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ١٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.
[٦] راجع المسألة : ٤ من مبحث المطهرات ج. ٢ من هذا الشرح.
[٧] تقدم ذكر الروايات في التعليقة السابقة.
[٨] لعل المراد منه : خبر الأصبغ بن نباته , المذكور في التعليقة الاتية , لاشتماله على ذلك أيضاً.