مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣١٢ - حكم مالو نسي الامام بعض اجزاء الصلاة
مطلقاً ـ كالمجنون وغير البالغ ـ إن قلنا بعدم صحة إمامته , لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض [١] , بل في الفرض الأول , وهو كونه فاسقاً أو كافراً.
( مسألة ٣٥ ) : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته [٢] , حتى لو كان المنسي ركناً , إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة. وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله , وإن لم يمكن , أو لم ينتبه , أو ترك تنبيه ـ حيث إنه غير واجب عليه ـ [٣] وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركناً , أو
______________________________________________________
[١] خروجاً عن شبهة الخلاف. بل في نجاة العباد : « الأقوى والأحوط استئناف الصلاة ». وعلله في الجواهر : بقاعدة الاشتغال , وعدم اليقين بصدق الامتثال. ولكنه كما ترى.
[٢] كما تقدم.
[٣] للأصل. نعم في صحيح ابن مسلم : « عن الرجل يؤم القوم فيغلط. قال (ع) : يفتح عليه من خلفه » [١] وموثق سماعة : « عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول. قال (ع) : يفتح عليه بعض من خلفه » [٢]. وخبر جابر : « فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه » [٣]. وظاهرها : وجوب التنبيه. إلا اني لم أجد من احتمله , بل ظاهر المتن وحواشيه : المفروغية عن عدمه , بل لعله ـ أيضا ـ ظاهر : ( نجاة العباد ) وحواشيها. فراجع.
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.