مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٠ - من رفع راسه من الركوع قبل الامام وجب عليه الرجوع ومتابعته ، على كلام ، مع بعض فروع ذلك
ولا يضر زيادة الركن حينئذ , لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك. وإن لم يعد أثم وصحت صلاته [١] , لكن الأحوط إعادتها [٢]
______________________________________________________
ويرفع رأسه معه؟ قال (ع) : لا » [١]وحمل الأولى على السهو والثانية على العمد ـ كما عن الشيخ (ره) وغيره ـ تقييد للدليلين من غير شاهد عليه , بل الجمع العرفي يقتضي حمل الاولى على الفضل , والثانية على نفي الوجوب. ولأجله اختار في محكي التذكرة ونهاية الاحكام : استحباب الإعادة ومال إليه في المدارك , على تقدير صحة الرواية. ولا بأس به.
وتوهم : أن الجمع يتوقف على حجية رواية غياث , وهي موهونة باعراض المشهور. مندفع : بعدم ثبوت الاعراض القادح في الحجية , بعد حملهم لها على العمد. مع احتمال اعتقادهم للتعارض والترجيح , فاذا ظهر لنا إمكان الجمع العرفي بينها ـ بالحمل على الفضيلة والرخصة ـ كان هو المتعين.
[١] كما عن الهلالية والميسية والروضة. لما عرفت من كون وجوب المتابعة نفسياً. لا غيريا لصحة الإمامة , ولا لصحة الصلاة , فلا يقتضي ترك العود إلا المخالفة الموجبة للإثم , ولا يوجب بطلان الإمامة ولا بطلان الصلاة.
[٢] وعن المدارك : أنها أظهر. وعن حواشي الشهيد وغيرها : حكاية ذلك قولا. وكأنه لدعوى : ظهور الأمر بالعود في الإرشاد إلى الجزئية. لكنها ممنوعة , ولو تمت اقتضت القضاء أيضا. فما عن الذخيرة والكفاية : « من وجوب الإعادة في الوقت. وفي القضاء نظر » لا يخلو من نظر.
[١] الوسائل باب : ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.