مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٤٩ - يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة
والأحوط عدم تقدم المأموم [١] على الامام ـ بحسب الدائرة ـ
______________________________________________________
إلى جهة واحدة , إذ مع أنه خلاف الإطلاق ـ لازمه جواز الجماعة في داخل الكعبة على التعاكس , بأن يكون وجه كل منهما إلى الأخر , أوقفها كل منهما اليه , وهو مما لا مجال للالتزام به. فالعمدة ـ إذا ـ الإجماع المذكور , لو تمَّ. ولا يخلو من تأمل. كيف! وفي القواعد ومحكي المنتهى : المنع واستشكله في نهاية الأحكام والمدارك والذخيرة , لعدم تقدم الإمام. أو مساواته. لكن الظاهر ثبوت السيرة عليه في عصر المعصومين (ع) , من دون نكير منهم (ع) ـ كما أشار إليه في محكي الذكرى ـ فيكون دليلا على الصحة في قبال ما ذكر.
[١] هذا الاحتياط ـ بتمامه ـ ذكره في الجواهر. ومنشؤه : التوقف عن الجزم بقدح التقدم المذكور , لاحتمال اختصاص قدح التقدم بصورة التوجه إلى جهة واحدة , بل ظاهر الجواهر : الجزم به , وكون الاحتياط المذكور استحبابيا.
أقول : ظاهر من جوز الفرض : المفروغية عن قدح التقدم فيه أيضاً وإنما الإشكال في معيار التقدم , وأنه الكعبة الشريفة , أو الدائرة الوهمية التي يكون مركزها وسط الكعبة. فالأول صريح محكي جامع القاصد وغيره. وظاهر مفتاح الكرامة : حكايته عن الشهيدين والمحقق الثاني وشيخه وأبي علي الإسكافي. وظاهر آخرين : الثاني. وبين الأمرين عموم من وجه لأن البيت الشريف لما كان مربعا , فان وقف الامام مستقبلا أحد أضلاعه واستقبل المأموم إحدى زواياه جاز أن يكون الامام متقدما ـ بحسب الدائرة ـ متأخرا بحسب البنية الشريفة. وفي العكس تنعكس الحال. وإذ عرفت أن الأصل في المقام يقتضي عدم المشروعية , ولا إجماع على الجواز مطلقا , بل الجواز ـ كذلك ـ مظنة الإجماع فاللازم الحكم بقدح تقدم