مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٤ - من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع راسه قبل أن يصل اليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل
أو بعده , أو بين السجدتين [١] أو بعدهما [٢] , أو حال القيام للثانية [٣] إلى الصف [٤] , سواء كان لطلب [٥] المكان الأفضل , أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده , أو لغير ذلك. وسواء كان المشي [٦] الى الامام , أو الخلف أو أحد الجانبين. بشرط أن لا يستلزم [٧] الانحراف عن
______________________________________________________
حاصل , بل المحتمل قدح عدمه. نعم في إمكان فرض المشي في حال السجود نوع خفاء وإشكال. فتأمل.
[١] الظاهر زيادة ( أو ).
[٢] لصحيح إسحاق : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أدخل المسجد وقد ركع الامام فاركع بركوعه ـ وأنا وحدي ـ وأسجد , فاذا رفعت رأسي أي شيء أصنع؟ قال (ع) : قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم , وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم » [١].
[٣] بلا خلاف. وعن ظاهر المنتهى : الإجماع عليه. ويدل عليه صحيح عبد الرحمن : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت أنك إن مشيت اليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع , فاذا رفع رأسه فاسجد مكانك , فاذا قام فالحق بالصف » [٢]
[٤] متعلق بقوله : « مشى ».
[٥] هذا التعميم مقتضى الأصل. بل قد يقتضيه إطلاق النص.
[٦] هذا مقتضى الإطلاق.
[٧] إذ ليس نظر النصوص إلا إلى الإذن في المشي وانبعد , وكونه لا مع القوم , فأدلة سائر موانع الصلاة والجماعة محكمة.
[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦.
[٢] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.