مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٧ - حكم ما لو تساوى الولدان في السن
وان كان أصغر. ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه [١].
( مسألة ٨ ) : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم [٢] , وان كان الأحوط التوزيع أو القرعة
( مسألة ٩ ) : لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء [٣]
______________________________________________________
الأمر أنه قام الإجماع على اختصاص الوجوب بالأكبر مع وجوده. لكن الأصل عدم وجود الذكر الأكبر , كما لو شك في وجود ذكر أكبر. فتأمل.
[١] للأصل , مع غض النظر عن العلم الإجمالي الحاصل له المردد متعلقه بين أحكام الرجال والنساء , والا وجب الاحتياط حينئذ.
[٢] لأصالة البراءة الجارية في حق كل واحد منهم , التي لا يمنع عنها العلم الإجمالي , لكون المعلوم مرددا بين شخصين. نعم قد يقال : لازم ما ذكر في المسألة السابقة القول بالوجوب على كل واحد منهم , لأن كل واحد منهم يجري في حقه أصالة عدم وجود الذكر الأكبر سواه. وتوهم : أن الشك في المقام ليس في وجود الأكبر ليجري في نفيه الأصل بل في تعيينه. مندفع : بأن كل واحد منهما يشك في أصل وجود الأكبر منه , فلا مانع من نفي الأكبر بالأصل. نعم لو كان القيد : أن لا يوجد أكبر ـ لا خصوص الأكبر منه ـ كان المنع من أصل العدم في محله , للعلم بوجوده في الجملة. ولازمه أن لو كان له ولدان أكبر وأصغر , واحتمل وجود ثالث أكبر منهما لم يجب على أكبرهما القضاء , للعلم بوجود الأكبر في الجملة , والشك في انطباقه على أكبرهما. لكن الظاهر الوجوب فيه , لأن القيد أن لا يوجد أكبر منه , لا مطلق الأكبر. فلاحظ.
[٣] وفاقا للأكثر ـ كما في الجواهر ـ , وقواه هو وشيخنا الأعظم (ره) في الرسالة. وعن الحلي : عدم الوجوب على أحدهما , لانتفاء الأكبر الذي هو موضوع التكليف. وفيه : أن الأكبر إنما كان موضوعا