مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٥ - الولي هو الاكبر سنا لا الاسبق بلوغا
بالاستئجار , أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
( مسألة ٢ ) : لا يجب على ولد الولد [١] القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط , خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
( مسألة ٣ ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره [٢] من إخوته الأكبر فالأكبر.
( مسألة ٤ ) : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت , فيجب على الطفل [٣] إذا بلغ , وعلى المجنون إذا عقل. وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر [٤] بعدهما.
( مسألة ٥ ) : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن
______________________________________________________
[١] وفي الجواهر : « لعله الأقوى ». لانسباق غيره من النصوص نعم ـ بناء على ما عرفت مما هو ظاهر النصوص ـ يلزم التفصيل بين وجود الولد الصلبي فلا يجب عليه وبين عدمه فيجب.
[٢] لأن الظاهر من الأكبر الأكبر حال الموت , وهو لا ينطبق على الحي.
[٣] لأن المقام من صغريات الدوران بين الرجوع الى استصحاب حكم المخصص والرجوع الى العام. والتحقيق في مثل المقام ـ مما كان التخصيص فيه من أول الأمر ـ هو الثاني , ومقتضاه الوجوب بعد البلوغ والعقل. ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من عدم الوجوب. ودعوى عدم العموم الأزماني لدليل القضاء خلاف الإطلاق.
[٤] كما في المسألة الثالثة.