مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٧ - الكلام في أن الاجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري ـ اجتهادا او تقليد ـ او تكليف المستاجر او تكليف الميت؟
( مسألة ١٣ ) : لو تبرع العاجز عن القيام ـ مثلا ـ عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال [١].
( مسألة ١٤ ) : لو حصل للأجير سهو أو شكيعمل بأحكامه [٢] على وفق تقليده أو اجتهاده , ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
( مسألة ١٥ ) : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهاداً أو تقليداً ـ ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه [٣].
______________________________________________________
العمل في ذمة الأجير جرى فيه ما سبق في المسألة السابعة.
[١] بل منع , لما عرفت من قصور أدلة البدلية عن شمول مثل ذلك إلا في بعض الصور , حسبما أشرنا اليه. ومنه يظهر أنه لا يناسب الإشكال في صحة التبرع الجزم بعدم صحة الإجارة , لابتناء الثانية على الاولى.
[٢] لإطلاق أدلتها , الشامل لصلاة النائب , المقتضي لاجزائها عن الواقع , كالصلاة عن نفسه.
[٣] لا ينبغي التأمل في صحة الإجارة على العمل بمقتضى تكليف الأجير , وبمقتضى تكليف المستأجر , أو بمقتضى تكليف المنوب عنه , أو بمقتضى تكليف غيرهم , فان العمل على أحد الأنحاء المذكورة ـ بعد ما كان مما يترتب عليه غرض مقصود ـ يصح بذل المال بإزائه , فيصح أن يكون موضوعا للإجارة , وتكون الإجارة عليه كسائر الإجارات الصحيحة. بل لأجل اختلاف الأغراض في ذلك يتعين تقييده بأحد الوجوه المذكورة , ولا يجوز إبهامه وإهماله , للجهل المانع من صحة الإجارة.
نعم مقتضى الإطلاق وعدم التقييد هو الرجوع الى نظر الأجير , كما