مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٤ - إشكال منافاة أخذ الاجرة للتقرب
ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة. ويمكن أن يقال [١] إنما بقصد : القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة [٢] ودعوى : أن الأمر الإجاري [٣] ليس عباديات بل هو توصلي مدفوعة : بأنه تابع للعمل المستأجر عليه [٤] , فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.
______________________________________________________
[١] هذا الجواب ظاهر محكي حاشية المدارك للوحيد البهبهاني (ره) :
[٢] الظاهر أن مراده وجوب الوفاء بالإجارة. لكن الذي أوضحناه ـ فيما علقناه على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) ـ : أن وجوب الوفاء بالعقود والشروط والنذور ونحوها إرشادي محض لا مولوية فيه بوجه. فراجع. نعم عقد الإجارة يوجب ملك المستأجر العمل على الأجير , ومقتضى عموم وجوب تسليم كل مال الى مالكه وجوب العمل المستأجر عليه.
[٣] هذه الدعوى لشيخنا الأعظم (ره) في رسالته. ومراده من كونه توصليا : أنه لا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله , فلا يمنع من ملاحظة العوض , كما هو المفروض في ورود الإشكال.
[٤] يعني : إن كان العمل المستأجر عليه توصليا كفي في سقوطه مجرد الإتيان بالعمل وان لم يكن متقربا به. وإن كان عباديا لم يسقط الا أن يؤتى بالفعل بداع قربي أقول : هذا لا يوجب كونه مشتركا بين التعبدي والتوصلي , إذ الأمر التوصلي ما يكفي في سقوطه مجرد الإتيان بمتعلقه , وأمر الإجارة كذلك. وعدم سقوطه بإتيان ذات العمل إذا كان المستأجر عليه العمل القربي إنما هو لعدم الإتيان بمتعلقه , لا لكونه عبادياً حينئذ. اللهم إلا أن يقال : إذا كان موضوعه عبادة , وفرض أنها لا تصح إلا بقصده على نحو الأوامر العبادية صار عبادياً بالعرض , فلا يسقط إلا بملاحظته وداعويته.