رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٢ - شرطية الطهارة في الطلاق في السنة النبوية
١. موثق أديم الحرّ قال: قال أبو عبد اللّه(عليه السلام): «الّتي تزوجت ولها زوج يفرق بينهما ثمّ لا يتعاودان».[ ١ ]
٢. مرفوعة أحمد بن محمد: «أنّ رجلاً تزوج امرأة وعُلِم أنّ لها زوجاً فُرّق بينهما ولم تحل أبداً.[ ٢ ]
ومصب الروايتين، هو الجاهل بالموضوع، إذ من البعيد، بل النادر أن يعقد المسلم في المجتمع الإسلامي على ذات البعل، وإنّما يعقد عليها لأجل الجهل به، كما إذا أتاه الخبر بأنّها مات زوجها أو طلقها فحصل اليقين بعدم المانع فعقد عليها ثمّ تبيّن الخلاف.
وهاتان الروايتان مطلقتان تعمّان صورة الدخول وعدمه.
وأمّا الأُخريان فهما صحيحتان لزرارة أو موثقتان له.
٣. عن أبي جعفر(عليه السلام)في امرأة فُقِد زوجها أو نُعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: «تعتد منهما جميعاً ثلاث أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً».[ ٣ ]
ومصبّ الرواية هو الجاهل بالموضوع المقرون بالدخول بشهادة قوله: «تعتد منهما» وليس في الرواية شيء يشكل سوى الحكم بكفاية عدة واحدة وهو على خلاف المشهور.
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث١.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث١٠.
[٣] الوسائل: ج ١٤، الباب١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث٢.