رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣٥ - أدلّة القائلين بلزوم دفع المهر كلّه
رقم عشرين إلى الخامس والعشرين، فيكون المجموع ستة روايات قد رواها :
١ـ سليمان بن خالد٢ـ أبو الصباح الكناني٣ـ الحلبي٤ـ زرارة ٥ ـ أبوبصير ٦ـ منصور بن حازم.
هؤلاء رجال هذه الأحاديث، وفيهم من يحتج بحديثه على الوجه الأتم والأكمل كزرارة والحلبي،غير أنّ في الاحتجاج بهذه الأحاديث مشاكل نشير إليها:
أوّلاً: أنّ هذه الروايات رواها الشيخ فقط من بين المشايخ الثلاثة، وما رواها الكليني ولا الفقيه، فلا تجد في كتابيهما أثراً عن هذه الأحاديث وإنّما تفرّد الشيخ بنقلها، فنقلها كما نقل الأحاديث الدالّة على التنصيف فرجّح الأحاديث الأُولى وحمل ما دلّ على النصف على الاستحباب بمعنى أنّه يستحب للمرأة أو لأوليائها ترك نصف المهر.
وثانياً: أنّ بين رواة هذه الأحاديث كزرارة والحلبي من روى أيضاً خلافه، كما سيوافيك بيانه عند البحث عن دليل القول بالتنصيف.
». [ ١ ]ثمّ رجع إليه مرة أُخرى سأله عن تلك المسألة أيضاً، قال الإمام: «لها
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب ٥٨ من أبواب المهور، الحديث ٢٣.