رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٦ - في كراهة استعمال الحناء للمرأة
فريضة أُخرى حاضرة وإن لم يكن فمقضية، وإلاّ فعقيب صلاة النافلة.
الأمر الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
والأولى الإتيان بها مقدماً على الفريضة. ويجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة، حتّى في الأوقات المكروهة، وفي وقت الفريضة، حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة. لخصوص الأخبار الواردة في المقام. والأولى أن يقرأ في الركعة الأُولى بعد الحمد التوحيد، وفي الثانية الجحد، لا العكس كما قيل.
في كراهة استعمال الحناء للمرأة
يكره للمرأة ـ إذا أرادت الإحرام ـ أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى مابعده، مع قصد الزينة، بل لا معه أيضاً إذا كان تحصل به الزينة وإن لم تقصدها، بل قيل بحرمته. فالأحوط تركه، وإن كان الأقوى عدمها. والرواية مختصة بالمرأة. لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً، لقاعدة الاشتراك، ولا بأس به. وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة.