رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٦٩ - الأمرالسابع في حكم الرشوة ردّاً و ضماناً
٣. قال العلاّمة: وتجب على المرتشي إعادتها وإن حكم عليه بحقّ أو باطل، ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها.[ ١ ]
٤. وقال أيضاً: وعلى المرتشي إعادتها فإن تلفت ضمن.[ ٢ ]
٥. قال الشهيد الثاني: وتجب على المرتشي إعادة الرشوة على صاحبها على خلاف بعض العامّة حيث ذهب إلى أنّه يملكها وإن فعل حراماً لوجود التمليك، وآخرين حيث ذهبوا إلى أنّه يضعها في بيت المال، والأظهر ما ذكره المصنّف من عدم ملكها مطلقاً ووجوب ردّها إلى المالك ويضمنها إلى أن يصل.[ ٣ ]
٦. قال المحقّق الأردبيلي: وممّا سبق يعلم وجوب الإعادة على المرتشي وأنّه لابدّ من دفعه فورياً مع وجود العين، ومع التلف عوضاً مثلاً وقيمةً على الوجه المقرّر في ضمان المتلفات سواء أكان بتفريطه أم لا مثل الغصب فإنّ اليد ليست بيد أمانة.[ ٤ ]
٧. قال صاحب الجواهر: ولا إشكال في بقاء الرشوة على ملك المالك كما هو مقتضى قوله: « إنّها سحت» وغيره من النصوص الدالة على ذلك وأنّ حكمها حكم غيرها ممّا كان من هذا القبيل. نعم قد يشكل الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة باعتبار تسليطه والتحقيق فيه ما مرّ في نظائره.[ ٥ ]
[١] مفتاح الكرامة: ١٠/٣٣، قسم المتن.٢ . إرشاد الأذهان:٢/١٤٠.
[٣] المسالك: ٢/٤٠٥.
[٤] مجمع الفائدة: ١٢/٥٠.
[٥] الجواهر:٢٢/١٤٩.