رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٤٨ - وأمّا كيفية العمل لحصول المخرج المشترك
فلابدّ من تقسيم التركة إلى اثني عشر سهماً [ ١ ] ثلاثة أسهم للزوج والسهمين للأُمّ والباقي سبعة أسهم للأولاد للذكر مثل حظ الأُنثيين.
وأمّا المتداخلان فبما أنّ العدد الأقل مضرب صحيح للأكثر فعند ذلك العدد الأكثر هو المخرج المشترك، كما إذا اجتمع زوج وبنت واحدة فللزوج (١/٤) وللبنت (١/٢) فالمخرج المشترك هو (٤)، أو اجتمعت الزوجة والبنت الواحدة فللزوجة (١/٨) وللبنت الواحدة (١/٢) فالمخرج المشترك هو (٨).
ولو لم يكن في الورثة ذو فرض، فأصل المال يقسم على عدد رؤوسهم مع التساوي وإلاّ فللذكر مثل حظ الأُنثيين.
فلو كان أربعة ذكور وأربعة إناث فالمال يقسم إلى (١٢) سهماً.
مسألة: إذا كانت الفريضة بقدر السهام وانقسمت على أصحاب السهام بغير كسر فلا بحث كزوج وأُخت لأب وأُمّ فالتركة من سهمين.
وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها (مقابل العول والتعصيب) فإمّا أن تنكسر على فريق واحد، أو أكثر، وعلى أي تقدير إمّا أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه (أي نصيب الورثة) تباين أو توافق أو تداخل.
فالأوّل: أن تنكسر السهام على فريق واحد وكان بين عدد الورثة وعدد السهام تباين، كما إذا ترك أبوين وخمس بنات فالمخرج المشترك هو (٣٠) لأنّ بين عدد نصيب البنات وهو أربعة أسهم من ستة وعدد الورثة وهو (٥)
[١] ٤١ + ٦١ = ١٢٥ . الوفق بينهما النصف، فيلزم ضرب نصف أحدهما في الآخر. وبعبارة أُخرى: يضرب أحدهما في النتيجة الحاصلة من تقسيم الآخر إلى المضرب المشترك.